كقاعدة عامة حسب الفقه الجعفري فإن كل الكائنات التي تعيش في الماء سواءً
ما تعيش في المياه المالحة ، أو التي تعيش في المياه العذبة يحرم أكلها
إلا الروبيان و الأسماك التي لها فلس ، و الفلس هو قشر دائري الشكل في
الغالب يغطي جلد السمكة ، أما سائر الكائنات المذكورة فهي مُحرمة جميعها
حسب مذهب أهل البيت ( عليهم السلا
أما الدليل على عدم جواز أكل ما لم يكن له فلس من الأسماك فهو جملة من
الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في جواز أكل ما كان
له فَلْس ( قشر ) و عدم جواز أكل ما لم يكن له فلس من الأسماك .
و من تلك الأحاديث ما روي عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كَانَ يَكْرَهُ الْجِرِّيث وَ قَالَ : " لَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلَّا شَيْئاً عَلَيْهِ فُلُوسٌ ، وَ كَرِهَ الْمَارْمَاهِيَ " ، .
و ما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنه كَانَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام )
بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله )
ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ : " لَا تَأْكُلُوا وَ لَا
تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ " ، .
إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة التي استنبط منها فقهاء الشيعة عدم جواز أكل ما ليس له فَلْسٌ من الأسماك ، و جواز أكل ما له فَلْسٌ .
و عليه فأكل القبقب ( السرطان ) حرام لأنه خارج عن القاعدة المذكورة حيث لا يعتبر سمكاً و لا ربياناً ، و ليس له فلس .
جواز أكل ما تقدمه المطاعم الغربية ( غير المسلمة ) من الأسماك منوط بأمرين :
1 _ أن نعلم بأن السمك المقدم للأكل هو من الأسماك التي لها فلس ، أي من النوع الجائز أكله .
2 _ أن نعلم بأن اصطياده قد تم بالطريقة الشرعية ، أي أنه اصطيد من الماء
باليد أو بالشبك و هو حي و لم يمت في الماء ، و ذلك لأن تذكية السمك أخذه ( أي اصطياده ) من الماء حياً .
هذا من حيث نوع السمك و طريقتة ذكاته ، و لا بد لمن يريد أن يأكل السمك
الذي يقدم في مطاعم غير المسلمين أن لا يعلم بتنجُّس السمك حين تحضيره
بواسطة الطاهي و غيره أيضاً